علمنا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد شرعت فيمناقشة مشروع القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 05يناير2016.ونحن، إذ نعبر عن ارتياحنا لإخراج وبرمجة مشروع القانون هذا،تفاعلا مع توصيات المجتمع الدولي ومذكرات الأحزاب السياسية والجمعيات النسائية، ومن بينها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في هذا الشأن، فإننا نسجل أن مشروع القانون قيد الدراسة لا يعدو أن يكون إلا تتميما لمقتضيات القانون الجنائي تارة والمسطرة الجنائية تارة أخرى، دون أن يكون قانونا شاملا وخاصا لمكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، مما من شأنه أن يخلق ارتباكا في الممارسة القضائية ويسبب في عدم معالجة الظاهرة في شموليتها.
وإذ نسجل بعض الإيجابيات التي جاء بها المشروع،فإننا نتقدم ببعض المقترحات للمساهمة في تجويد النص وسد الثغرات التي يعرفها، وذلك بهدف التمكن من التصدي الفعلي لهذه الظاهرة. ونقترح في هذا الصدد ما يلي:
× تصدير القانون بديباجة نظرا لأهميتها في تأطير فهم مقتضيات القانون وتطبيقها وفي تحديد سياقات هذا القانون وخلفياته وأهدافه.وينبغي أن تتناول الديباجة ظاهرة الاتجار بالبشر في شموليتها وبجميع أصنافها وتذكر بالمقتضيات الدستورية المرتبطة بحقوق الإنسان عامة وبالحقوق الإنسانية للنساء وبالالتزامات الدولية للمغرب خاصة المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة مع التركيز على بروتوكول “منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال”، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي انضم إليه المغرب؛
× إضافة تعاريف أخرى من قبيل”الجماعة الإجرامية المنظمة” و”الجريمة عبر الوطنية”وتدقيقها، كما نصت على ذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لما في ذلك من أهمية في ضمان التطبيق الفعال للقانون؛
Ø التجريم بشكل واضح للمتورطين في التنظيم والتوجيه، عوض الاقتصار على تجريم ارتكاب الجريمة والمساهمة فيها كشريك، بالإضافة إلى إدراج معاقبة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة في الجانب الجزائي، وذلك تماشيا مع البروتوكول أعلاه الذي يقضي بتجريم كل السلوكيات المتضمنة في تعريف الاتجار بالأشخاص بغض النظر عما إذا كان السلوك “عابرا للحدود الوطنية” أو كان من فعل “جماعة إجرامية منظمة”؛
Ø إعادة صياغة بعض الفصول للتنصيص على تدابير واضحة تلزم بتوفير الحماية الكاملة للضحايا والشهود وبتقديم المساعدة لهم/لهن، مع ضرورة المحافظة على كرامتهم/هن الإنسانية وحقوقهم/هن الأساسية، عوض استعمال تعابير فضفاضة وغير ملزمة من قبيل “تسعى الدولة” و”يمكن للسلطات”، والتي تغيب بشكل مطلق مسؤولية الدولة وطابع الالتزام لديها؛
Ø التنصيص على توفير الحقوق الإنسانية للضحية وتمكينها من الحق في عرض آرائها واحتياجاتها ومصالحها ودواعي قلقها والحق في الوصول إلى المعلومة بصدد التدابير والبرامج الخاصة بحماية الضحايا والحق في فترة التعافي والتفكير؛
Ø التنصيص على التعويض المادي عن الانتهاكات التي يتعرض لها الضحايا،مع خلق صندوق لمساعدة الضحايا يكون مصدره مداخيل مؤسسات حكومية تخلق لهذا الغرض بالإضافة للأموال المحجوزة من شبكات الاتجار بالأشخاص، وذلك تماشيا مع مضمون البروتوكول المذكور سالفا؛
Ø استبدال اللجنة الوطنية الاستشارية التابعة لرئيس الحكومة، الواردة في المشروع، ببنية وطنية مستقلة يكون على رأس مهامها وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تشمل منع الظاهرة والوقاية منها وكذا حماية الضحايا، مع وضع آليات ناجعة لتتبع هذه الإستراتيجية وفق مؤشرات واضحة؛
Ø إدماج مقاربة النوع فيما يخص صياغة القانون من حيث اللغة المستعملة، مع الإشارة إلى خصوصية الضحايا من النساء والفتيات وضرورة حمايتهن من العنف المبني على النوع الذي يلازم هذه الظاهرة.
هذا، ونذكر أنه سبق للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن تقدمت بمذكرة للحكومة تحثها فيها على العمل على إخراج قانون شامل خاص متعلق بمناهضة الاتجار بالبشر، مع إبلاء أهمية خاصة للنساء بحكم العنف الخاص الذي يمارس عليهن، يشمل الأبعاد الثلاثة وهي البعد العقابي والوقائي والحمائي، علما أن بروتوكول منع وقمع ومناهضة الاتجار بالبشر، خاصة بالنساء والأطفال يتعرض لكل هذه الأبعاد.
مراكش 6 يناير 2015
للإتصال:
– نزهة بلقشلة: 0661262724
– وداد بواب: 0661499320
– مرية الزويني: 0660400664