فخار ومدافعون آخرون عن حقوق الأمازيغ محتجزون منذ يوليو/تموز 2015
(بيروت، 29 مايو/أيار 2017) – قالت كل من “هيومن رايتس ووتش” و”الأورومتوسطية للحقوق ” و”منظمة العفو الدولية” و”فرونت لاين ديفندرز” اليوم إن على السلطات الجزائرية إسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى ناشط بارز و400 آخرين من المتهمين معه، بسبب أنشطتهم السلمية المطالبة بحقوق أقلية الأمازيغ، أو البربر. كمال الدين فخار وأغلب المتهمين معه محتجزون منذ يوليو/تموز 2015
فيما يخص اتهامات أخرى يواجهها المدعى عليهم وتتصل بأعمال عنف، فعلى السلطات أن تُفرج عنهم فورا من الإيقاف السابق للمحاكمة، ما لم تكن هناك مبررات فرديّة تستدعي استمرار احتجاز بعض المتهمين بعد انقضاء عامين تقريبا. يستحق المحتجزون جميعا المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة. يواجه المدعى عليهم اتهامات مماثلة، منها القتل والإرهاب وجرائم خطيرة أخرى قد تؤدي إلى الحُكم بالإعدام، جراء دورهم المزعوم في مصادمات عرقية دامية اندلعت بمنطقة مزاب بين 2013 و2015.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إذا أرادت السلطات الجزائرية محاكمة المشتبهين بالتحريض على أعمال العنف الدامية بولاية غرداية والمشاركة فيها، فيجب أن تستند المحاكمة إلى أدلة قوية وفردية”
أصدرت دائرة الاتهام، وهي دائرة تمهيدية سابقة للمحاكمة مكلفة بتأكيد أو رفض الاتهامات بناء على تقرير من قاضي تحقيق، قرارا في 150 صفحة في 14 فبراير/شباط 2017 يقضي بإحالة القضية للمحاكمة. اطلعت المنظمات الموقعة على التقرير. رفضت المحكمة الجزائرية العليا طعن المدعى عليهم في القرار وقد بدأت المحاكمة في 25 مايو/أيار
ترأس فخار “الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان” بمدينة غرداية منذ 2004 وحتى 2014. في أواخر 2013 أسس “الحركة من أجل الحكم الذاتي لمزاب” وهي منطقة شمال الصحراء، وانتقد الحكومة على ما وصفه بسياسات الفصل العنصري والتمييز ضد المزابيين، وهي أقلية عرقية أمازيغية بالمنطقة. أغلب المتهمين الآخرين هم من النشطاء المؤيدين لحقوق الأمازيغ، ويؤيدون الحكم الذاتي لمزاب
قال ميشيل توبيانا رئيس الأورومتوسطية للحقوق: “يجب ألا يُحاكم أحد على دفاعه السلمي عن حقوق الأقليات، بما يشمل مطالبات الحكم الذاتي الإقليمي والاستقلال، بما يتفق مع الالتزامات الدولية المترتبة على الجزائر”
بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن للحكومات أن تفرض عقوبات على التحريض على العنف والكراهية والتمييز. لكن القوانين التي تحظر التحريض يجب أن تُعرَّف بوضوح وبشكل ضيق ومحدد ومتناسب مع حماية الحق في حرية التعبير. المحاكمة على التحريض على العنف يجب أن تقتصر على الحالات التي يكون فيها التحريض متعمدا ويتصل بصفة مباشرة بأعمال عنف. المحاكمة على التحريض على الكراهية أو التمييز يجب ألا تشمل أعمال المناصرة السلمية لحقوق مجموعة من السكان أو ممن يطالبون بالحكم الذاتي أو الاستقلال
رفضت المحكمة طلبات الدفاع بإخلاء سبيل الموكلين بكفالة في انتظار المحاكمة، وآخر الطلبات كانت في 14 فبراير/شباط. لم تقدم السلطات القضائية حقائق بعينها أو حيثيات تبرر الرفض، كما يقتضي القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان
إضافة إلى الاتهامات والأدلة المعيبة، فإن الحبس المؤقت المطول للمتهمين، دون تقديم مبررات لكل حالة على حدة إزاء دوافع استمرار الاحتجاز، ينتهك حقهم في الحرية وفي سلامة الإجراءات القانونية، التي تشمل إعطاء الأولوية لإخلاء السبيل في انتظار المحاكمة
تنص المادة 14 (ج) من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صدقت عليه الجزائر، فضلا عن “البروتوكول الاختياري الخاص به”، على أن: “أثناء النظر في [اتهامات جنائية]” يتاح للمتهم جنائيا وعلى قدم المساواة التامة “أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له”. كما تنص “المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا”، التي اعتمدتها “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” عام 1999 على أن: “ما لم تكن هناك أدلة كافية تستوجب منع الشخص المعتقل بتهمة جنائية من الفرار، أو التأثير على الشهود، أو تهديد الغير تهديدا واضحا وخطيرا، فإن على الدول أن تضمن عدم استبقائه رهن الاحتجاز في انتظار المحاكمة”
قالت هبه مرايف، مديرة البحوث بشمال أفريقيا في العفو الدولية: “يستحق ضحايا الأحداث المأساوية في مزاب العدالة، التي لن تتحقق عن طريق محاكمة معيبة للغاية”
خلفية
بيان مشترك