قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ يهدف هذا القانون إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض:
ـ الحصول على المعلومة،
ـ تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام،
ـ تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
ـ دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
ـ دعم البحث العلمي.
الفصل 2 ـ ينطبق هذا القانون على الهياكل التالية:
ـ رئاسة الجمهورية وهياكلها،
ـ رئاسة الحكومة وهياكلها،
ـ مجلس نواب الشعب وهياكله،
ـ الوزارات ومختلف الهياكل تحت الإشراف بالداخل والخارج،
ـ البنك المركزي،
ـ المؤسسات والمنشآت العمومية وتمثيلياتها بالخارج،
ـ الهياكل العمومية المحلية والجهوية،
ـ الجماعات المحلية،
ـ الهيئات القضائية، المجلس الأعلى للقضاء، المحكمة الدستورية، محكمة المحاسبات،
ـ الهيئات الدستورية،
ـ الهيئات العمومية المستقلة،
ـ الهيئات التعديلية،
ـ أشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما،
ـ المنظمات والجمعيات وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 11 مارس 2016.
ويشار إليها ضمن هذا القانون بـ”الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.”
الفصل 3 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا القانون:
ـ النفاذ إلى المعلومة : نشر المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والحق في الحصول عليها بطلب.
ـ المعلومة : كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصّل عليها الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها.
الغير: كل شخص، طبيعي أو معنوي، غير الهيكل المعني الذي بحوزته المعلومة وطالب النفاذ إلى المعلومة.
الفصل 4 ـ لا يحول إيداع الوثائق المتضمنة للمعلومة المسموح بالنفاذ إليها على معنى أحكام هذا القانون، بالأرشيف، دون الحق في النفاذ إليها وذلك مع مراعاة أحكام الفصلين 24
و25 من هذا القانون.
الفصل 5 ـ يتعيّن على جميع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، رصد الاعتمادات اللازمة للبرامج والأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.
الباب الثاني
في واجب نشر المعلومة بمبادرة
من الهيكل المعني
الفصل 6 ـ يتعيّن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر وتحيّن وتضع على ذمة العموم بصفة دورية وفي شكل قابل للاستعمال المعلومات التالية:
ـ السياسات والبرامج التي تهم العموم،
ـ قائمة مفصلة في الخدمات التي يسديها للعموم والشهادات التي يسلّمها للمواطنين والوثائق الضرورية للحصول عليها والشروط والآجال والإجراءات والأطراف والمراحل المتعلّقة بإسدائها،
ـ النصوص القانونية والترتيبية والتفسيرية المنظّمة لنشاطه،
ـ المهام الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقره الرئيسي ومقراته الفرعية وكيفية الوصول إليها والاتصال بها والميزانية المرصودة له مفصلة.
ـ المعلومات المتعلقة ببرامجه وخاصة إنجازاته ذات الصلة بنشاطه،
ـ قائمة اسمية في المكلّفين بالنفاذ إلى المعلومة، تتضمن البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 32 من هذا القانون إضافة إلى عناوين بريدهم الإلكتروني المهني،
ـ قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا أو ورقيا والمرتبطة بالخدمات التي يسديها والموارد المرصودة لها،
ـ شروط منح التراخيص التي يسديها الهيكل،
ـ الصفقات العمومية المبرمجة والمصادق على ميزانيتها والتي يعتزم الهيكل إبرامها ونتائج تنفيذها،
ـ تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية،
ـ الاتفاقيات التي تعتزم الدولة الانضمام إليها أو المصادقة عليها،
ـ المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك نتائج وتقارير المسوحات الإحصائية التفصيلية طبق مقتضيات قانون الإحصاء،
ـ كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي والمعطيات المتعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وكيفية توزيع النفقات العمومية وأهم مؤشرات المالية العمومية،
ـ المعلومات المتوفرة لديه حول البرامج والخدمات الاجتماعية.
الفصل 7 ـ مع مراعاة الإمكانيات المتاحة للهياكل المشار إليها بالمطة الأخيرة من الفصل 2 من هذا القانون، يتعين نشر المعلومات المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون على موقع واب، وتحيينها على الأقل مرّة كلّ ثلاثة (3) أشهر وعند كل تغيير يطرأ عليها، وذلك مع التنصيص وجوبا على تاريخ آخر تحيين.
ويجب أن يحتوي هذا الموقع إضافة إلى المعلومات المذكورة، على ما يلي:
ـ الإطار القانوني والترتيبي المنظم للنفاذ إلى المعلومة،
ـ دليل الإجراءات المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والحصول عليها،
ـ المطبوعات المتعلّقة بمطالب النفاذ وإجراءات التظلّم والمصلحة المكلفة بتقبّلها لدى الهيكل المعني،
ـ تقارير الهيكل المعني حول تنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها التقارير الثلاثية والسنوية المشار إليها بالنقطتين 3 و4 من الفصل 34 من هذا القانون.
الفصل 8 ـ تتولّى الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر المعلومات بمبادرة منها إذا تكرّر طلب النفاذ إليها مرّتين على الأقل وما لم تكن مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها بالفصلين 24 و 25 من هذا القانون.
الباب الثالث
في النفاذ إلى المعلومة بمطلب
القسم الأول
في إجراءات تقديم مطلب النفاذ إلى المعلومة
الفصل 9 ـ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم مطلبا كتابيا في النفاذ إلى المعلومة طبقا لنموذج مطلب كتابي معدّ مسبقا يضعه الهيكل المعني على ذمّة العموم بموقع الواب أو على ورق عادي يتضمن التنصيصات الوجوبية الواردة بالفصلين 10 و12 من هذا القانون.
يتولّى المكلّف بالنفاذ تقديم المساعدة اللازمة لطالب النّفاذ إلى المعلومة في حالة العجز أو عدم القدرة على القراءة والكتابة أو كذلك عندما يكون طالب النفاذ فاقدا لحاسة السمع والبصر.
ويتم إيداع مطلب النفاذ إما مباشرة لدى الهيكل المعني مقابل وصل يسلّم وجوبا في الغرض أو عن طريق البريد مضمون الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 10 ـ يجب أن يتضمّن مطلب النفاذ إلى المعلومة الإسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بالنسبة للمعلومة المطلوبة والهيكل المعني.
الفصل 11 ـ لا يلزم طالب النفاذ بذكر الأسباب أو المصلحة من الحصول على المعلومة ضمن مطلب النفاذ.
الفصل 12 ـ عند إعداد المطلب، يجب تحديد كيفية النفاذ إلى المعلومة وفق الصيغ التالية:
. الاطلاع على المعلومة على عين المكان، ما لم يكن في ذلك إضرار بها،
. الحصول على نسخة ورقية من المعلومة،
. الحصول على نسخة إلكترونية من المعلومة، عند الإمكان،
. الحصول على مقتطفات من المعلومة.
يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المطلوبة.
وفي صورة عدم توفّرها في الصيغة المطلوبة، يتعيّن على الهيكل المعني توفير المعلومة في الصيغة المتاحة.
الفصل 13 ـ إذا لم يتضمّن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها بالفصلين 10 و12 من هذا القانون، يتولى المكلّف بالنّفاذ إلى المعلومة إبلاغ طالب النفاذ بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما (15) من تاريخ توصّله بالمطلب.
القسم الثاني
في الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة
الفصل 14 ـ على الهيكل المعني الردّ على كل مطلب نفاذ في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.
وإذا تعلق طلب النفاذ بالاطلاع على المعلومة على عين المكان، على الهيكل المعني الردّ على ذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه .
وإذا كان الردّ بالرفض، فيجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه وفق أحكام الفصلين 30 و31 من هذا القانون.
الفصل 15 ـ يعتبر عدم ردّ الهيكل المعني على مطلب النفاذ في الآجال القانونية المنصوص عليها بهذا القانون، رفضا ضمنيا يفتح المجال لطالب النفاذ في الطعن في قرار الهيكل وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 30 و31 من هذا القانون.
الفصل 16 ـ لا يكون الهيكل المعني ملزما بالرد على طالب النفاذ أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بنفس المعلومة دون موجب.
الفصل 17 ـ إذا كان لمطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، فيتعين على الهيكل المعني الحرص على الرد بما يترك أثرا كتابيا وبصفة فورية على أن لا يتجاوز ذلك أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تقديم المطلب وتعليل الرفض وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 14 من هذا القانون.
الفصل 18 ـ في صورة توفّر المعلومة موضوع المطلب لدى هيكل غير الهيكل الذي تم إيداع مطلب النفاذ لديه، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام طالب النفاذ بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه على الهيكل المعني، وذلك في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب.
الفصل 19 ـ يمكن التمديد في الآجال المذكورة بالفصل 14 من هذا القانون بعشرة (10) أيام مع إعلام طالب النفاذ بذلك إذا تعلّق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات لدى نفس الهيكل.
الفصل 20 ـ إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير إلى الهيكل المعني بعنوان سرّي، فإنه يتعيّن على هذا الأخير بعد إعلام طالب المعلومة بالموضوع استشارة الغير للحصول على رأيه المعلّل حول الإتاحة الجزئية أو الكلّية للمعلومة وذلك في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تلقي مطلب النفاذ بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون رأي الغير ملزما للهيكل المعني.
يتوجّب على الغير تقديم ردّه في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تلقّي مطلب الاستشارة. ويعتبر عدم الرد في الآجال المذكورة، موافقة ضمنية من الغير.
الفصل 21 ـ إذا تعلّق مطلب النفاذ بمعلومة سبق للهيكل المعني نشرها، يتعيّن على المكلف بالنفاذ إعلام الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تمّ فيه النشر.
الفصل 22 ـ إذا ثبت أن المعلومة التي تحصّل عليها طالب النفاذ منقوصة، فإنه على الهياكل المعنية تمكينه من المعطيات التكميلية والتوضيحات اللازمة.
القسم الثالث
في المعاليم المستوجبة
الفصل 23 ـ لكلّ شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية، وإذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحمّلها الهيكل المعني.
ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.
الباب الرابع
في استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة
الفصل 24 ـ لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدّي إلى إلحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية.
ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلى المعلومة و تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان آنيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ.
وفي صورة الرفض يتمّ إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلّل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في الجواب على مطلب النفاذ.
الفصل 25 ـ لا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهويّة الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.
الفصل 26 ـ لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون:
ـ على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبّع مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة.
ـ عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطيـر للصحة أو السلامـة أو المحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـي.
الفصل 27 ـ إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيّا باستثناء منصوص عليه بالفصلين 24 و 25 من هذا القانون، فلا يمكن النفاذ إليها إلاّ بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا.
الفصل 28 ـ تصبح المعلومة التي لا يمكن النفاذ إليها على معنى أحكام الفصل 24 من هذا القانون قابلة للنفاذ وفقا للآجال والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلّق بالأرشيف.
الباب الخامس
في الطعن في قرارات الهيكل المتعلّقة بحق بالنفاذ
إلى المعلومة
الفصل 29 ـ يمكن لطالب النفاذ عند رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه، التظلّم لدى رئيس الهيكل المعني في أجل أقصاه العشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار. ويتعيّن على رئيس الهيكل الردّ في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم.
ويعتبر عدم رد رئيس الهيكل المعنيّ خلال هذا الأجل، رفضا ضمنيّا.
كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في قرار الهيكل المعني لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون.
الفصل 30 ـ يمكن لطالب النفاذ إلى المعلومة في حالة رفض مطلب التظلّم من قبل رئيس الهيكل أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصّله بالمطلب أن يطعن في هذا القرار لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون وذلك خلال أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض الصادر عن رئيس الهيكل إليه أو من تاريخ الرفض الضمني.
وتبتّ الهيئة في الدعوى في أقرب الآجال الممكنة على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما من تاريخ توصّلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما للهيكل المعني.
الفصل 31 ـ يمكن لطالب النفاذ أو للهيكل المعني الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية، في أجل الثلاثين (30) يوما من تاريخ الإعلام به.
الباب السادس
في المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة
الفصل 32 ـ يجب على كل هيكل خاضع لأحكام هذا القانون، تعيين مكلّف بالنفاذ إلى المعلومة ونائب له وذلك بمقتضى مقرر يصدر في الغرض، يتضمّن أهم البيانات التي تعرّف بهويّتهما ورتبتهما وخطّتهما الوظيفية.
ويجب إعلام هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون بقرار التعيين في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إمضاءه ونشره في موقع الواب الخاص بالهيكل المعني.
الفصل 33 ـ يمكن للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، تنظيم مختلف الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة صلب هيكل داخلي يحدث للغرض يرأسه المكلّف بالنفاذ ويلحق مباشرة برئيس الهيكل.
تضبط شروط إحداث هذا الهيكل الداخلي بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 34 ـ يتولّى المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة بالخصوص:
1 ـ تلقي مطالب النفاذ إلى المعلومة ومعالجتها والردّ عليها،
2 ـ ربط الصلة بين الهيكل المعني الذي ينتمي إليه وهيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفصل 37 من هذا القانون،
3 ـ إعداد خطة عمل لتكريس حق النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع المسؤولين الأول بالهيكل المعني، تتضمن أهدافا واضحة ورزنامة في الغرض تحدّد المراحل والآجال ودور كل متدخّل وذلك تحت إشراف رئيس الهيكل المعني.
ويتعيّن على المسؤولين الأول بالهيكل المعني تيسير مهمة المكلف بالنفاذ إلى المعلومة والتنسيق معه ومدّه بالمعطيات اللازمة لإعداد خطة العمل المذكورة.
ويعدّ المكلف بالنفاذ في الغرض تقريرا ثلاثيا يرفعه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لكل ثلاثية إلى رئيس الهيكل المعني.
4 ـ إعداد تقرير سنوي حول النفاذ إلى المعلومة خلال الشهر الأوّل من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس الهيكل إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة. ويتضمّن هذا التقرير الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد تدعيم تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ المقدّمة والمطالب التي تمت الإجابة عليها والمطالب المرفوضة ومطالب التظلّم والردود عليها وآجالها، زيادة على الإجراءات المتخذة في مجال إتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني والتصرّف في الوثائق وتكوين الأعوان.
5 ـ متابعة تنفيذ خطة العمل وتحيينها تحت إشراف رئيس الهيكل المعني.
الفصل 35 ـ يتعيّن على رؤساء المصالح الإدارية بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، الحرص على توفير المعلومة المطلوبة للمكلف بالنفاذ وتقديم المساعدة اللازمة له وتمكينه من التسهيلات الضرورية والممكنة.
الفصل 36 ـ يمكن للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون بمبادرة منها أو باقتراح من المكلف بالنفاذ، إحداث لجان استشارية تعنى بالنفاذ إلى المعلومة، تتولى تقديم الاستشارة للمكلف بالنفاذ ولأعوانها حول جميع المسائل المتعلقة بمجال تطبيق هذا القانون.
يتم إحداث اللجان الاستشارية للنفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بمقتضى مقرّر يصدر في الغرض عن رئيس الهيكل المعني.
الباب السابع
في هيئة النفاذ إلى المعلومة
الفصل 37 ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى “هيئة النفاذ إلى المعلومة” تتمتّع بالشخصية المعنوية ويكون مقرّها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون بـ”الهيئة”.
القسم الأول
في مهام الهيئة وصلاحيّاتها
الفصل 38 ـ تتولّى الهيئة بالخصوص:
ـ البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة. وللغرض يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،
ـ إع?م كل من الهياكل المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها،
ـ نشر قراراتها بموقع الواب الخاص بها،
ـ متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعني بخصوص المعلومات المنصوص عليها بالفصول 6 و7 و8 من هذا القانون وذلك إما تلقائيا من الهيئة أو على إثر تشكيات من الغير،
ـ إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة،
ـ العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والمجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم،
ـ إعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة،
توضع هذه الأدلة على ذمة العموم وتنشر وجوبا بركن خاص بالنفاذ إلى المعلومة بموقع الواب.
ـ القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
ـ إعداد تقرير سنوي حول نشاطها يتضمن الاقتراحات والتوصيات اللازمة لمزيد تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى معطيات إحصائية حول عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة وعدد مطالب التظلم والردود وآجالها والقرارات الصادرة عنها والمتابعة السنوية لمدى تنفيذها من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ـ تبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال.
وتتولّى الهيئة رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. وينشر هذا التقرير للعموم بموقع واب الهيئة.
الفصل 39 ـ يتعيّن على رؤساء الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، تقديم كافة التسهيلات الممكنة والضرورية لهيئة النفاذ إلى المعلومة لممارسة مهامها.
القسم الثاني
في تركيبة الهيئة
الفصل 40 ـ تتركّب الهيئة من مجلس وكتابة قارة.
الفصل 41 ـ يتركّب مجلس الهيئة من تسعة (9) أعضاء، كما يلي:
. قاضي إداري، رئيس،
. قاضي عدلي، نائب لرئيس الهيئة،
. عضو بالمجلس الوطني للإحصاء، عضو،
. أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، عضو،
. مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، عضو،
. محام، عضو،
. صحفي، عضو،
ويتعين أن لا تقلّ أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.
. ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين، عضو،
. ممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، عضو.
ويتعيّن أن يكون قد تحمّل مسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين صلب إحدى هذه الجمعيات.
الفصل 42 ـ يجب أن يستجيب المترشّح لعضوية مجلس الهيئة إلى الشروط التالية :
ـ أن يكون تونسي الجنسية،
ـ أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية،
ـ أن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد،
ـ أن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 43 ـ يتولّى رئيس الحكومة تعيين أعضاء الهيئة طبق الصيغ والإجراءات التالية :
ـ يفتح باب الترشّحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها،
ـ تختار اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب وترتّب أفضل ثلاثة (3) مترشحين في كلّ خطة بأغلبية ثلاثة أخماس (5/3) أعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء.
ـ يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم. وعند التساوي في الأصوات بين رجل وامرأة يقع اختيار المرأة وعند التساوي في الأصوات بين رجلين يقع الاختيار على الأصغر سنّا.
ـ يحيل رئيس مجلس نواب الشعب على الجلسة العامة للمجلس قائمة تتضمّن ترتيب أفضل ثلاثة (3) مترشحين في كلّ خطة لاختيار أعضاء الهيئة.
ـ تتولّى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التصويت لاختيار مترشّح عن كلّ خطة بالأغلبية المطلقة لأعضائها عن طريق التصويت السرّي.
ـ يحيل رئيس المجلس قائمة أعضاء الهيئة الذين تمّ انتخابهم من قبل الجلسة العامة إلى رئيس الحكومة الذي يتولّى تعيينهم بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 44 ـ يتم تعيين أعضاء الهيئة المشار إليهم بالفصل 41 من هذا القانون، لمدة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
يؤدّي رئيس الهيئة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرة مهامهم، اليمين التالية : “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية وأن أحافظ على السر المهني”.
الفصل 45 ـ تجدّد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات طبقا للإجراءات المنصوص عليها صلب هذا القانون.
ويعلم رئيس الهيئة اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم.
يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم.
الفصل 46 ـ خلافا لأحكام الفصل 45 من هذا القانون، يجدد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط المنصوص عليها بهذا القانون. ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي وتكون مدة عضويته ست (6) سنوات.
الفصل 47 ـ يمارس مجلس الهيئة الصلاحيات موضوع المطّات الأولى والثانية والسادسة من الفصل 38 من هذا القانون كما يتولى:
ـ الإشراف على سير عمل الهيئة،
ـ اختيار كاتب عام للهيئة من غير أعضائها يستجيب لشروط التعيين في خطة مدير عام إدارة مركزية،
ـ تعيين إطار إداري من بين أعوان الهيئة، يتولّى تدوين مداولاتها،
ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة،
ـ المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
ـ اقتراح مشروع ميزانية الهيئة،
ـ المصادقة على التقرير السنوي للهيئة.
الفصل 48 ـ يكون للهيئة مصالح إدارية تتكوّن من أعوان ملحقين من إدارات عمومية وأعوان يقع انتدابهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.
يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
وتتم المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من مجلس الهيئة.
الفصل 49 ـ تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها بأمر حكومي.
يكون رئيس الهيئة ونائبه متفرّغين وجوبا.
القسم الثالث
في سير عمل الهيئة
الفصل 50 ـ تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من رئيسها وذلك مرة كل خمسة عشر (15) يوما على الأقل و كلما دعت الحاجة لذلك.
يرأس اجتماعات الهيئة الرئيس، وعند الاقتضاء نائبه ويتولّى رئيس الهيئة ضبط اقتراح جدول الأعمال.
ويمكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات الهيئة بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون المشاركة في التصويت.
تكون مداولات الهيئة سرّية وتجري بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب تنعقد الجلسة صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
تضمّن مداولات الهيئة وقراراتها بمحضر ممضى من قبل رئيس الهيئة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 51 ـ يمنع على أعضاء الهيئة المشاركة في مداولاتها وذلك في الحالات التالية:
ـ إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع المداولة،
ـ إذا شاركوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ القرار موضوع نظر الجلسة.
الفصل 52 ـ يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه طبقا لأحكام هذا القانون، ولو بعد زوال صفته.
الفصل 53 ـ يمكن إعفاء أحد أعضاء الهيئة قبل انتهاء المدة النيابية بمقتضى أمر حكومي باقتراح من رئيس الهيئة بناء على اقتراع بأغلبية أصوات الأعضاء وبعد الاستماع إلى المعني بالأمر، وذلك في الحالات التالية:
ـ الإخلال الفادح بالواجبات المهنية أو التغيب دون عذر شرعي لمدة ثلاث (3) جلسات متتالية أو ست (6) جلسات غير متتالية خلال اثني عشر (12) شهرا،
ـ المشاركة في مداولات الهيئة بالرغم من توفر إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا القانون،
ـ إفشاء أو تسريب المعلومات والوثائق التي تحصّل عليها في إطار مباشرته لمهامه صلب الهيئة.
ـ في حال فقدان شرط من شروط الترشح للعضوية.
الفصل 54 ـ في حالة الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز الدائم تتولى الهيئة معاينته وتدوينه بمحضر خاص يحال إلى مجلس نواب الشعب ليتم سد ذلك الشغور.
لا يجب أن تتجاوز حالة الشغور الثلاثة أشهر.
القسم الرابع
في مهام رئيس الهيئة
الفصل 55 ـ رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني، يسهر على سير أعمالها ويمارس في نطاق المهام الموكولة إليه، الصلاحيات التالية:
. الإشراف الإداري والمالي على الهيئة وعلى أعوانها،
. الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة،
. الإشراف على إعداد التقرير السنوي.
كما يمكن لرئيس الهيئة تفويض البعض من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من الهيئة.
القسم الخامس
في موارد الهيئة
الفصل 56 ـ تتكون موارد الهيئة من :
ـ المنح المسندة من قبل الدولة،
ـ المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،
ـ الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.
تخضع قواعد الصرف ومسك حسابات الهيئة إلى مجلة المحاسبة العمومية.
الباب الثامن
في العقوبات
الفصل 57 ـ يعاقب بخطية من خمسمائة (500) دينارا الى خمسة آلاف (5000) دينار كل من يتعمّد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالعقاب الوارد بالفصل 163 من المجلة الجزائية كل من يتعمد إتلاف معلومة بصفة غير قانونية أو حمل شخص آخر على ارتكاب ذلك.
الفصل 58 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 57 من هذا القانون فإن كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا القانون الأساسي يعرض نفسه إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب التاسع
أحكام انتقالية وختامية
الفصل 59 ـ مع مراعاة الفقرة 2 من الفصل 61 يدخل هذا القانون حيز النفاذ في أجل سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي ويلغي ويعوض بداية من ذلك التاريخ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
الفصل 60 ـ يتعيّن على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون :
ـ إنجاز موقع واب رسمي ونشر الأدلّة المشار إليها بالمطّة 7 من الفصل 38 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون،
ـ استكمال تنظيم أرشيفها في أجل سنة على أقصى تقدير من تاريخ نشر هذا القانون،
ـ تركيز واستغلال منظومة لتصنيف الوثائق الإدارية التي بحوزتها بما ييسّر حق النفاذ إلى المعلومة، وذلك في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ نشر هذا القانون،
ـ توفير التكوين اللازم في مجال النفاذ إلى المعلومة لفائدة أعوانها.
الفصل 61 ـ تشرع الهيئة في ممارسة نشاطها في ظرف سنة على أقصى تقدير، من تاريخ نشر هذا القانون.
تواصل المحكمة الإدارية النظر في القضايا المتعلّقة بالطعون في قرارات رفض النفاذ إلى المعلومة والمنشورة لديها قبل شروع الهيئة في ممارسة نشاطها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بأحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 24 مارس 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
المصدر : http://www.legislation.tn/detailtexte/Loi-num-2016-22-du-24-03-2016-jort-2016-026__2016026000221?shorten=Tc3L